• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 72: تعيين محامٍ للمتهمين بدون اختيار

يُعهد بالدفاع عن المتهم الذي لا يختار محامياً إلى أحد المحامين أو إلى أحد الضباط.

نص المادة

يعهد بالدفاع عن المتهمين الذين لايختارون محاميا إلى أحد المحامين أو إلى أحد الضباط 0. قانون العقوبات العسكري