يجب على النائب العام التحقق قبل الجلسة بثلاثة أيام من أن المتهم اختار من يدافع عنه، وإلا عيّن له محامياً من الضباط أو من المحامين المعيّنين لهذه الغاية.
على النائب العام أن يحقق قبل موعد الجلسة بثلاثة أيام من أن المتهم قد اختار من يدافع عنه حتى إذا لم يختر محاميا يدافع عنه أوكان محاميه يتعذر عليه الدفاع عنه ٬ يعين له النائب العام محاميا من بين الضباط أو من بين المحامين الذين يعينهم النقيب لهذه الغاية.