1- كل عسكري أوقع العنف وهومسلح بخفير أو مراقب بقصد منعه عن القيام بالمهمة الموكولة إليه يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة. 2- وإذا وقع العنف ولم يكن مسلحا وإنما كان يهدد بصحبة شخص أو عدة أشخاص فإنه يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات. 3- وإذا أوقع العنف وكان وحيدا غير مسلح فإنه يعاقب بالحبس من ستة أشهر...
1- كل عسكري أوقع العنف وهومسلح بخفير أو مراقب بقصد منعه عن القيام بالمهمة الموكولة إليه يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة. 2- وإذا وقع العنف ولم يكن مسلحا وإنما كان يهدد بصحبة شخص أو عدة أشخاص فإنه يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات. 3- وإذا أوقع العنف وكان وحيدا غير مسلح فإنه يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات. 4- يقضى بالحدالأقصى للعقوبة المحددة في كل من الحالات الثلاث المبينة أعلاه إذا حصل العنف زمن الحرب أو في حالة الحرب أو في منطقة أعلنت فيها الأحكام العرفية أو إذا كان داخل حصن أومخزن الأسلحة أو الذخيرة أو على جوانب هذه الأماكن. 5- وإذا كان المجرم مدنيا تنزل العقوبة حتى نصفها. قانون العقوبات العسكري 6- وعلاوة عُلى العقوبات المبينة في هذه المادة يقضى بعقوبة الطرد على الضابط المحكوم وإن كان التجريد العسكري لاينتج حكما عن العقوبة المقضى بها.