1-إذا أوقع العسكري بآمره أو بمن كان أعلى منه في الرتبة عملا من أعمال الشدة أو التهديد في أثناء الخدمة أو معرض الخدمة يعاقب بالإعتقال المؤقت. 2- يقضى بهذذه العقوبة إذاوقع الفعل على العسكريين المكلفين بحراسة الآمر أو الأعلى رتبة. 3- إذا كان المجرم ضابطا فإنه يقضى عليه فوق ذلك بعقوبة العزل إذا كان ال...
1-إذا أوقع العسكري بآمره أو بمن كان أعلى منه في الرتبة عملا من أعمال الشدة أو التهديد في أثناء الخدمة أو معرض الخدمة يعاقب بالإعتقال المؤقت. 2- يقضى بهذذه العقوبة إذاوقع الفعل على العسكريين المكلفين بحراسة الآمر أو الأعلى رتبة. 3- إذا كان المجرم ضابطا فإنه يقضى عليه فوق ذلك بعقوبة العزل إذا كان التجريد العسكري لاينتج حكما عن العقوبة المقضى بها. 4- إذا أتى أعمال الشدة عسكري تحت السلاح فأنه يعاقب بالإعتقال المؤقت لمدة لاتقل عن خمس سنوات. 5- إذا كانت أعمال العنف من عسكري على من كان أعلى منه رتبة غير واقعة أثناء الخدمة فإن مرتكبها يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين. وإذا كان المجرم ضابطا فأنه يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.