يعاقَب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من أوقع العنف بعسكري جريح أو مريض لا يقوى على الدفاع عن نفسه في منطقة أعمال قوة عسكرية مقاتلة.
يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة كل شخص عسكري او غير عسكري اوقع بعسكري جريح او مريض لا يقوى على الدفاع عن نفسه اعمال العنف بعامل القسوة وكان ذلك في منطقة اعمال قوة عسكرية مقاتلة.