• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 118: عقوبات جمع العسكريين للشكاوى دون إذن

يحظر جمع العسكريين أو أخذ تواقيعهم بشأن شكايات أو بيانات دون صفة تخول ذلك، ويعاقب الحاضر أو الموقع عالمًا بالغرض.

نص المادة

1- يعاقب بالحبس من شهر الى سنتين كل من جمع عسكريين بقصد رفع الشكايات او ابداء الرأي او المذاكرة في امور تتعلق بالتأسيسات او التشكيلات العسكرية او اخذ تواقيعهم لاعطاء بيانات او شكاوى دون ان تكون له صفة تخوله ذلك. 2- يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن الستة اشهر كل من حضر مثل هذا الاجتماع وهو عالم بالغرض منه او اشترك بالتوقيع.