يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات كل من حرض على النفرة من الخدمة العسكرية.
يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات كل من حرض على النفرة من الخدمة العسكرية.