• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 119: عقوبة التحريض على النفور من الخدمة

يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات كل من حرض على النفرة من الخدمة العسكرية.

نص المادة

يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات كل من حرض على النفرة من الخدمة العسكرية.