يعاقب العسكري الذي يحقّر الأعلى منه رتبة أثناء الخدمة أو في معرضها، وتشتد العقوبة إذا كان الفاعل ضابطًا.
1- كل عسكري حقر من كان أعلى منه في الرتبة بالكلام أو بالكتابة او بالحركات او بالتهديد وذلك في أثناء الخدمة أو معرض الخدمة يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر غلى سنتين. 2- وإذا كان المجرم ضابطا فإنه يعاقب بالحبس من ستة أشهر غلى ثلاث سنوات وبعقوبة العزل أو بإحدى هاتين العقوبتين. وإذا كان التحقير غير حاصل في أثناء الخدمة أو في معرض الخدمة كانت العقوبة من شهرين إلى سنة وإذا كان الفاعل ضابطا فتضاعف هذه العقوبة.