• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 122: عقوبات الشدة خارج الخدمة

يعاقب المعتدي بالعقوبات المقررة لأعمال الشدة والتحقير بين الأفراد إذا وقعت الأفعال خارج الخدمة وكان يجهل رتبة المعتدى عليه.

نص المادة

إذا تبين من المحاكمة أن أعمال الشدة أو التحقير حصلت خارج الخدمة وكان المعتدي لايعلم رتبة المعتدى عليه فإنه يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات بشأن أعمال الشدة والتحقير الحاصلة بين الأفراد. قانون العقوبات العسكري