• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 123: تحقير العلم والجيش وعقوباته

يعاقب كل من يحقق أو ينشر أو يفشي ما يمس العلم أو الجيش أو أسرار الحوادث والإجراءات العسكرية وفق الفقرات المحددة، وتتضاعف العقوبة أثناء الحرب أو في حالة الحرب.

نص المادة

1- يعاقب بثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات كل شخص عسكري او مدني يقدم على تحقير العلم او تحقير الجيش والمس بكرامته أو سمعته أو معنوياته أو يقدم على مامن شأنه أن يضعف في الجيش روح النظام العسكري أو الطاعة للرؤساء أو الإحترام الواجب لهم ٬ أو انتقاد أعمال القيادة العامة والمسؤولين عن أعمال الجيش وذلك بصورة تحط من كرامتهم. 2- يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين كل شخص عسكري أو مدني يقدم زمن السلم على نشر أو إبلاغ أو إفشاء كل ما يتعلق بالحوادث العسكرية داخل الثكنات أو خارجها أو الإجراءات التي تتخذها السلطة العسكرية بحق أحد أفرادها أو الأوامر والقرارات الصادرة عن هذه السلطة وكل مايتعلق بتنقلات الوحدات والمفارز العسكرية وكل مايتعلق بالعمليات التي تقوم بها قوى الدولة المسلحة ويستثنى من ذلك التبليغات والإذاعات التي تأمر بنشرها السلطة المختصة. 3- فإذا حصل الجرم أثناء الحرب أوفي حالة الحرب تتضاعف العقوبة. 4- يطبق أحكام هذه المادة على من يقترف الأفعال الواردة فيها بحق الجيوشُ الحليفة والجيوش المنضمة إلى ميثاق دول الجامعة العربية بشرط أن تتضمن قوانينها أو الإتفاق المعقود معها أحكاما مماثلة.