يعاقب الخفير أو المراقب الذي يترك مركزه قبل إنهاء المهمة بالحبس، وتشتد العقوبة إذا كان أمام متمردين أو أمام العدو أو في إقليم بحالة حرب أو منطقة مفروضة فيها الأحكام العرفية.
1- يعاقب بالحبس ممن ستة اشهر الى سنتين كل خفيراو مراقب يترك مركزه قبل ان ينهي المهمة الموكولة اليه. قانون العقوبات العسكري 2- واذا كان الخفير او المراقب امام متمردين فانه يعاقب بالإعتقال المؤقت ٬ واذا كان امام العدو فيعاقب بالإعدام واذا حصل الجرم في اقليم بحالة حرب او في منطقة اعلنت فيها الاحكام العرفية ولكن ليس امام العدو او امام متمردين فيعاقب الفاعل بالإعتقال المؤقت مدة لاتزيد عن سبع سنوات.