• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 143: عقوبات نوم العسكري أثناء الخفارة أو المراقبة

يعاقب العسكري الذي ينام أثناء الخفر أو المراقبة بالحبس، وتشتد العقوبة إذا وقع الفعل أمام العدو أو المتمردين أو في حالة الحرب أو الأحكام العرفية.

نص المادة

1-يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنة كل عسكري ينام اثناء قيامه بوظيفة الخفر او المراقبة. 2- واذا حصل الجرم امام العدو او امام متمردين كانت العقوبة الاعتقال المؤقت ٬ واذا حصل في اقليم بحالة حرب او في منطقة اعلنت فيها الاحكام العرفية ولمويكن ذلك امام العدو او امام متمردين كانت العقوبة الحبس من سنة الى ثلاث سنوات.