يعاقب العسكري الذي ينام أثناء الخفر أو المراقبة بالحبس، وتشتد العقوبة إذا وقع الفعل أمام العدو أو المتمردين أو في حالة الحرب أو الأحكام العرفية.
1-يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنة كل عسكري ينام اثناء قيامه بوظيفة الخفر او المراقبة. 2- واذا حصل الجرم امام العدو او امام متمردين كانت العقوبة الاعتقال المؤقت ٬ واذا حصل في اقليم بحالة حرب او في منطقة اعلنت فيها الاحكام العرفية ولمويكن ذلك امام العدو او امام متمردين كانت العقوبة الحبس من سنة الى ثلاث سنوات.