• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 144: عقوبات ترك المركز العسكري أمام العدو

يُعاقَب العسكري الذي يترك مركز وظيفته بالعقوبة المقررة في المادة بحسب ظرف الترك ومكانه وصفة الفاعل.

نص المادة

1- يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة اشهر كل عسكري يترك مركز وظيفته. 2-يراد بمركز الوظيفة المكان الذي وجد فيه العسكري بناء على امر رؤسائه بالقيام بالمهمة الموكولة إليه. 3-إذا حصل ترك المركز امام متمردين كانت العقوبة الأعتقال الؤقت وإذاحصل في اقليم بحالة حرب او في منطقة اعلنت فيها الأحكام العرفية كانت العقوبة من سنة إلى ثلاثة سنوات. 4-وإذا حصل ترك المركز امام العدو عوقب العسكري المجرم بالإعدام. 5-ويقضى دائما بالحد الأقصى للعقوبة إذا كان الفاعل رئيس المركز.