يُعاقَب العسكري الذي يخالف الأوامر والتعليمات العسكرية بالعقوبة المقررة، وتشدَّد إذا وقعت المخالفة في ظروف عسكرية خطرة.
1-يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين كل عسكري يخالف الأوامر والتعليمات العامة المعطاة لقطعة خاصة او لأفراد الجيش عامة او التعليمات التي اوكل إليه شخصيا أمر تنفيذها ٬أويتمرد على التعليمات المعطاة لعسكري سواه 2- وترفع العقوبة الى خمس سنوات اذا حصلت الجريمة امام المتمردين او في داخل قلعة او معمل او مستودع او في اقليم في حالة حرب او في منطقة اعلنت فيها الاحكام العرفية.