• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 148: عقوبات الترويج لتغيير نظم الدولة بالقوة

يُعاقَب كل من روّج أو حبّذ بالقوة أو الإرهاب أو بأي وسيلة غير مشروعة تغيير المبادئ الدستورية أو النظم الأساسية للدولة بالحبس والغرامة.

نص المادة

1- يعاقب بالحبس مدة لاتتجاوز خمس سنوات وبغرامة لاتقل عن خمسمائة ليرة سورية ولا تزيد على خمسة آلاف ليرة كل من روّج او حبذ بأية طريقة من الطرق تغيير مباديء الدستور الأساسية او النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية او لتسويد طبقة اجتماعية على اخرى او للقضاء على طبقة اجتماعية ٬ او لقلب نظم الدولة الأساسية الاجتماعية او الاقتصادية او لهدم اي نظام من النظم الاساسية لهيئة الاجتماعية متى كان استعمال القوة او الارهاب او اية وسيلة اخرى غير مشروعة ملحوظا في ذلك. 2- يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على خمس سنين وبغرامة لاتقل عن خمسمائة ليرة سورية ولا تجاوز خمسة آلاف ليرة سورية كل من حاز بالذات او بالواسطة او احرز محررات او مطبوعات تتضمن ترويجا او تحبيذا للأغراض المنصوص عليها في المادة السابقة ٬ اذا كانت معدة للتوزيع او لاطلاع الغير عليها. وكل من حاز اية وسيلة من وسائل الطبع او النسجيل او العلانية ولو كانت مخصصة مؤقتا لطبع او تسجيل او اذاعة نداءات او اناشيد او دعاية خاصة بمذهب او جمعية او هيئة او منظمة ترمي الى غرض من الاغراض المنصوص عليها في المادة السابقة.