• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 149: عقوبات إنشاء منظمات دولية بدون ترخيص

يُعاقَب العسكري الذي ينشئ أو يؤسس أو ينظم أو يدير أو ينضم إلى جمعيات أو هيئات أو منظمات دولية من غير ترخيص بالعقوبة المقررة في النص.

نص المادة

يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ستة اشهر وبغرامة لاتجاوز خمسمائة ليرة سورية كل عسكري انشأا او اسس او نظم او ادار في الاقليم السوري من غير ترخيص من الحكومة جمعيات او هيئات اومنظمات من اي نوع كان ذات صفة دولية او فروعا لها ويضاعف الحد الأقصى للعقوبة اذا كان الترخيص بناء على بيانات كاذبة. ويعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لاتزيد على ثلاثمائة ليرة سورية كل عسكري انضم الى هذه الجمعيات او الهيئات او المنظمات او انتسب اليها ٬ وكذلك كل عسكري مقيم في الجمهورية العربية السورية انضم اواشترك بأية صورة من غير ترخيص من الحكومة في تشكيلات مما ذكر يكون مقرها في الخارج.