• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 149: عقوبات تلقي الدعم للترويج لأهداف غير مشروعة

يُعاقَب العسكري الذي يتسلم أو يحصل على نقود أو منافع للترويج للأفعال المنصوص عليها في المواد 147 و148 و149 بالحبس والغرامة.

نص المادة

مكرر/1/ يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز خمس سنوات وبغرامة لاتقل عن خمسمائة ليرة سورية كل عسكري تسلم او حصل مباشرة او بالواسطة بأية طريقة كانت نقودا او منافع من اي نوع من شخص او هيئة في خارج الجهورية العربية السورية او داخلهامتى كان ذلك في سبيل الترويج لما هو مشار اليه في المواد 147 و148 و149 المذكورة. ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من شجع بطريقالمساعدة المالية او المادية على ارتكاب جريمة من الجرائم المذكورة في المواد الثلاث السالفة الذكر دون ان يكون قاصدا الاشتراك مباشرة في ارتكابها.