• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 150: عقوبات الانخراط في أنشطة سياسية للعسكريين

يعاقب بالاعتقال المؤقت كل عسكري أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار حزبًا أو جمعية أو منظمة أو هيئة أو جماعة ذات أهداف سياسية، وكذلك من انضم إليها أو اشترك في اجتماع أو مظاهرة سياسية أو روّج لها أو شوّق عسكريًا لارتكاب ذلك.

نص المادة

آ- يعاقب بالاعتقال المؤقت كل عسكري أنشأ أو اسس او نظم او ادار حزبا او جمعية او منظمة او هيئة او جماعة ذات اهداف سياسية. قانون العقوبات العسكري ب- يعاقب بالاعتقال المؤقت مدة لا تزيد على خمس سنوات من ارتكب فعلا من الافعال التالية : 1- كل عسكري انتسب او انضم الى حزب او جمعية او منظمة او هيئة او جماعة ذات اهداف سياسية. 2- كل من اشترك من العسكريين في اي اجتماع او مظاهرة ذات هدف سياسي. 3- كل من ينشر مقالا سياسيا او يلقي خطبة سياسية بقصد الدعاية او الترويج لحزب او جمعية او منظمة او هيئة او جماعة سياسية. 4- كل عسكري او مدني يشوق احد العسكريين الى ارتكاب الافعال المذكورة في هذه المادة وان لم يقترن التشويق بنتيجة.