يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر كل عسكري دُعي بحسب الأصول للاشتراك في تأليف المحكمة وأبى ذلك بدون عذر مشروع.
كل عسكري دعي بحسب الأصول للإشتراك في تأليف المحكمة وأبى ذلك بدون عذر مشروع يعاقب بالحبس من شهرين الى ستة اشهر.