• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 151: عقوبات رفض الاشتراك في تأليف المحكمة

يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر كل عسكري دُعي بحسب الأصول للاشتراك في تأليف المحكمة وأبى ذلك بدون عذر مشروع.

نص المادة

كل عسكري دعي بحسب الأصول للإشتراك في تأليف المحكمة وأبى ذلك بدون عذر مشروع يعاقب بالحبس من شهرين الى ستة اشهر.