يعاقب بالإعدام كل آمر أو حاكم سلّم إلى العدو الموقع الموكول إليه دون أن يستنفد جميع وسائل الدفاع ودون أن يعمل بكل ما يأمر به الواجب والشرف.
يعاقب بالإعدام كل آمر او حاكم سلم الى العدو الموقع الموكول اليه بدون ان يستنفذ جميع وسائل الدفاع التي لديه وبدون ان يعمل بكل مايأمر به الواجب والشرف. يحال فاعل هذا الجرم الى القضاء بموجب قرار يصدره مجلس تحقيق يعين بقرار من القائد العام للقوات المسلحة.