يقوم قضاة التحقيق بالتحقيق وفق الأصول المنصوص عليها في القانون العام فيما خلا الأصول الخاصة المبينة في هذا القانون.
فيما خلا الأصول الخاصة المبينه في هذا القانون يقوم قضاة التحقيق بالتحقيق وفقا للأصول المنصوص عليها في القانون العام.