1- إأذا رأى قاضي التحقيق أن السلطة القضائية العسكرية غير مختصة برؤية القضية فإنه يتخذ قرار بإحالة القضية الى السلطة المختصة. 2- إذا رأى أن الفعل لايشكل جرما أو لم تقم ضد المدعى عليه أدلة كافية فإنه يتخذ قرارا بمنع محاكمته واطلاق سراحه إ‘ن كان موقوفا.يبلغ قاضي التحقيق - دون ابطاء - هذا القرار الى ال...
1- إأذا رأى قاضي التحقيق أن السلطة القضائية العسكرية غير مختصة برؤية القضية فإنه يتخذ قرار بإحالة القضية الى السلطة المختصة. 2- إذا رأى أن الفعل لايشكل جرما أو لم تقم ضد المدعى عليه أدلة كافية فإنه يتخذ قرارا بمنع محاكمته واطلاق سراحه إ‘ن كان موقوفا.يبلغ قاضي التحقيق - دون ابطاء - هذا القرار الى النائب العام الذي إن لم ير به مايوجب التمييز يبلغه فورا الى رئيس الأركان العامة. يؤمن رئيس الاركان تنفيذ هذا القرار ويحق له أن يفرض عقوبة إنضباطية إذا رأى ضرورة لذلك وكان الفعل يشكل جرما مسلكيا. 3- إذا رأى قاضي التحقيق أن الفعل يشكل جنحة أو مخالفة تدخل ضمن اختصاص القضاء العسكري فإنه يقرر إحالة الظنين الى المحكمة العسكرية أو القاضي الفرد ذي الإختصاص. 4- أذا كان الجرم يستلزم عقوبة جنائية وكانت الأدلة متوفرة فإن قاضي التحقيق يقرر إتهام الظنين وإحالته على المحكمة العسكرية ويشتمل قرارالإحالة على الأمر بإلقاء القبض على المتهم والنقل.