كل قرار من قاضي التحقيق بتوقيف عسكري أو الإفراج عنه الموقوف ينفذ عن طريق رئاسة الأركان.
كل قرار صادر عن قاضي التحقيق تضمن توقيف عسكري أو الإفراج عن عسكري موقوف ينفذعن طريق رئاسة الأركان. والقرارات المماثلة الصادرة عن القضاة الفرد تنفذ عن طريق رئيس الأركان أو آمر المنطقة.