• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 25: تنفيذ قرارات توقيف العسكريين عبر رئاسة الأركان

كل قرار من قاضي التحقيق بتوقيف عسكري أو الإفراج عنه الموقوف ينفذ عن طريق رئاسة الأركان.

نص المادة

كل قرار صادر عن قاضي التحقيق تضمن توقيف عسكري أو الإفراج عن عسكري موقوف ينفذعن طريق رئاسة الأركان. والقرارات المماثلة الصادرة عن القضاة الفرد تنفذ عن طريق رئيس الأركان أو آمر المنطقة.