• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 27: مهام الضابطة العدلية العسكرية وتعيين الضباط

يمارس وظائف الضابطة العدلية العسكرية النائب العام وقضاة التحقيق والقضاة الفرد والضباط المعينون والآمرون المحددون في النص بعد تحليفهم اليمين القانونية.

نص المادة

يمارس وضائف الضابطة العدلية العسكرية : 1- النائب العام ومعاونوه وقضاة التحقيق. 2- القضاة الفرد. 3- الضباط الذين يعينهم لهذه الغاية رئيس الأركان العامة أو من يقوم مقامه أو قائد الدرك العام وضباط ونقباء شرطة الجيش والدرك. 4- آمر اللواء وقواد السرايا والأفصال والمواقع والمفارز والمخافر وكل فيما يتعلق بمرؤؤسيه وبالجرائم العسكرية المرتكبة ضمن منطقته. وذلك بعد تحليفهم اليمين القانونية. تنحصر وظائف الضابطة العدلية من الدرك بعسكرييالدرك فقط ٬ والضابطة العدلية من الجيش بعسكريي الجيش إال في حالة التعذر.