يمارس وظائف الضابطة العدلية العسكرية النائب العام وقضاة التحقيق والقضاة الفرد والضباط المعينون والآمرون المحددون في النص بعد تحليفهم اليمين القانونية.
يمارس وضائف الضابطة العدلية العسكرية : 1- النائب العام ومعاونوه وقضاة التحقيق. 2- القضاة الفرد. 3- الضباط الذين يعينهم لهذه الغاية رئيس الأركان العامة أو من يقوم مقامه أو قائد الدرك العام وضباط ونقباء شرطة الجيش والدرك. 4- آمر اللواء وقواد السرايا والأفصال والمواقع والمفارز والمخافر وكل فيما يتعلق بمرؤؤسيه وبالجرائم العسكرية المرتكبة ضمن منطقته. وذلك بعد تحليفهم اليمين القانونية. تنحصر وظائف الضابطة العدلية من الدرك بعسكرييالدرك فقط ٬ والضابطة العدلية من الجيش بعسكريي الجيش إال في حالة التعذر.