• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 28: يمين ضباط الضابطة العدلية قبل مباشرة العمل

يجب على ضباط الضابطة العدلية أن يحلفوا اليمين قبل مباشرة وظائفهم.

نص المادة

1- على ضباط الضابطه العدلية أن يحلفوا قبل مباشرتهم وظائفهم اليمين التالية: ((أقسم باΒ العظيم أن أقوم بالوظيفة التي تسند إالي بشرف وأمانة)) 2- يؤدى هذه اليمين علانية أمام المحكمة العسكرية أو أمامالقاضي الفرد العسكري.