يجب على ضباط الضابطة العدلية أن يحلفوا اليمين قبل مباشرة وظائفهم.
1- على ضباط الضابطه العدلية أن يحلفوا قبل مباشرتهم وظائفهم اليمين التالية: ((أقسم باΒ العظيم أن أقوم بالوظيفة التي تسند إالي بشرف وأمانة)) 2- يؤدى هذه اليمين علانية أمام المحكمة العسكرية أو أمامالقاضي الفرد العسكري.