يتمتع ضباط الضابطة العدلية العسكرية، في الجرائم الداخلة في اختصاص المحاكم العسكرية، بالصلاحيات نفسها المقررة للضابطة العدلية في الجرائم العامة.
يتمتع ضباط الضابطة العدلية العسكرية فيما يتعلق بالجرائم التي هي من اختصاص المحاكم العسكرية بالصلاحيات نفسها التي تتمتع بها الضابطة العدلية فيما يتعلق بالجرائمالعامة.