• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 29: صلاحيات الضابطة العدلية العسكرية في الجرائم

يتمتع ضباط الضابطة العدلية العسكرية، في الجرائم الداخلة في اختصاص المحاكم العسكرية، بالصلاحيات نفسها المقررة للضابطة العدلية في الجرائم العامة.

نص المادة

يتمتع ضباط الضابطة العدلية العسكرية فيما يتعلق بالجرائم التي هي من اختصاص المحاكم العسكرية بالصلاحيات نفسها التي تتمتع بها الضابطة العدلية فيما يتعلق بالجرائمالعامة.