• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 30: تعقب الجرائم في حالة الجرم المشهود

إذا لم يوجد ضباط عدليون عسكريون جاز لضباط الضابطة العدلية تعقب الجرائم المشهودة الداخلة في اختصاص المحاكم العسكرية، مع وجوب إخبار الضابطة العدلية العسكرية فورًا.

نص المادة

إذا لم يكن هناك ضباط عدليون عسكريون يحق لضباط الضابطة العدلية في حالة الجرم المشهود أن يتعقبواالجرائم التي هي من اختصاص المحاكم العسكرية امابناءعلى طلب النائب العام ومعاونية وقضاة التحقيق العسكريين ٬ وإمامن تلقاء أنفسهم. وفي هذه الحالة عليهم أن يخبروا فورا الضابطة العدلية العسكرية بالحادث.