تتألف محكمة التمييز العسكرية من الغرفة الجزائية في محكمة التمييز مع استبدال أحد مستشاريها بضابط لا تقل رتبته عن عقيد.
تتألف محكمة التمييز العسكرية من الغرفة الجزائية في محكمة التمييز على أن يستبدل أحد مستشاريها بضابط لاتقل رتبته العسكرية عن عقيد.