• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 31: تشكيل محكمة التمييز العسكرية

تتألف محكمة التمييز العسكرية من الغرفة الجزائية في محكمة التمييز مع استبدال أحد مستشاريها بضابط لا تقل رتبته عن عقيد.

نص المادة

تتألف محكمة التمييز العسكرية من الغرفة الجزائية في محكمة التمييز على أن يستبدل أحد مستشاريها بضابط لاتقل رتبته العسكرية عن عقيد.