تختص محكمة التمييز العسكرية بالنظر في الأحكام والقرارات القابلة للتمييز الصادرة عن المحاكم العسكرية وقضاة التحقيق العسكريين، وفي تعيين المرجع ونقل الدعوى وطلبات إعادة المحاكمة.
تنظر محكمة التمييز العسكرية في : آ - الأحكام والقرارات القابلة للتمييز الصادرة عن المحاكم العسكرية وقضاة التحقيق العسكريين. ب- تعيين المرجع. ج- نقل الدعوى. د- طلبات إعادة المحاكمة.