• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 32: اختصاصات محكمة التمييز العسكرية

تختص محكمة التمييز العسكرية بالنظر في الأحكام والقرارات القابلة للتمييز الصادرة عن المحاكم العسكرية وقضاة التحقيق العسكريين، وفي تعيين المرجع ونقل الدعوى وطلبات إعادة المحاكمة.

نص المادة

تنظر محكمة التمييز العسكرية في : آ - الأحكام والقرارات القابلة للتمييز الصادرة عن المحاكم العسكرية وقضاة التحقيق العسكريين. ب- تعيين المرجع. ج- نقل الدعوى. د- طلبات إعادة المحاكمة.