تتبع محكمة التمييز العسكرية الأصول العامة المطبقة لدى الغرفة الجزائية في محكمة التمييز، ويجوز لها الاكتفاء بالإشارة إلى النقص أو الخطأ الشكلي غير المؤثر مع التصديق.
تتبع محكمة التمييز العسكرية في أعمالها اللأصول العامة المطبقة لدى الغرفة الجزائية في محكمة التمييز ٬ إلا أنها إذا وجدت في القرار المميزنقصا أو خطأ في الشكل لايؤثر على جوهر الموضوع اكتفت بالإشارة إلى ذلك مع التصديق.