• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 34: شروط تعيين أعضاء المحكمة العسكرية

يشترط في تشكيل المحكمة العسكرية توافر رتب عسكرية أو درجات قضائية محددة في الرئيس والأعضاء والنائب العام وقاضي التحقيق وبعض المعاونين.

نص المادة

1- يجب أن يكون رئيس المحكمة ضابطا لا تقل رتبته العسكرية عن رائد أو قاضيا مدنيا من قضاة المرتبة الثانية على الأقل 2- يجب أن يكون عضوا المحكمة من الضباط على أن لا تقل الرتبة العسكرية لكل منهما عن رتبة رئيس. 3- إذا كانت المحكمة مؤلفة من ثلاثة ضباط وجب أن يكون أحدهم مجازا في الحقوق. 4- يجب أن يكون النائب العام إما ضابطا حقوقيا لا تقل رتبته العسكرية عن مقدم أو قاضيا مدنيا لا تقل درجته عن المرتبة الثانية. 5- يجب أن يكون قاضي التحقيق إما ضابطا لا تقل رتبته العسكرية عن رئيس أو قاضيا لا تقل درجته القضائية عن المرتبة الثالثة. 6- يجب أن يكون معاونوا النائب العام وقضاة التحقيق الملازمين وقضاة الفرد من الضباط الحقوقيين على أن لا تقل رتبهم العسكرية عن رتبة ملازم أول. 7- يعين قضاة المحاكم العسكرية من الضباط بمرسوم يصدر بناءً على اقتراح القائد العام للجيش والقوات المسلحة. 8- ويجوز عند الاقتضاء إسناد مناصب القضاة المدنيين إلى قضاة دون المراتب المذكورة.