• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 35: مصادر تعيين قضاة القضاء العسكري

يؤخذ قضاة القضاء العسكري من فئات محددة هي الضباط الحقوقيون وخريجو الكلية العسكرية الحائزون على شهادة الحقوق والقضاة المنقولون من وزارة العدلية، ويجوز إسناد بعض المناصب للقضاة المدنيين المنقولين.

نص المادة

يؤخذ قضاة القضاء العسكري من : آ- الضباط الحقوقيين الذين دخلوا الجيش بمسابقة عامة. ب- الضباط خريجي الكلية العسكرية والحائزين على شهادة الحقوق. ج- القضاة الداخلين في ملاك وزارة العدلية والمنقولين إلى القضاء العسكري ٬ وهؤلاء يتقاضون تعويضا شهريا يحدد بقرار من القائد العام للجيش والقوات المسلحة على أن لا يتجاوز ربع الراتب غير الصافي. د- يحق للقائد العام للجيش والقوات المسلحة أن يعهد إلى القضاة المدنيين المنقولين إلى القضاء العسكري بمناصب الحكم أو قضاة النيابة.