• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 36: نظام القضاة المدنيين في المحاكم العسكرية

يبقى القضاة المدنيون المنقولون إلى المحاكم العسكرية خاضعين لنظام القضاء المدني وتابعين لوزارة العدلية في ما يتعلق بالترقية والتأديب، ويجوز إعادتهم إلى القضاء المدني في أي وقت.

نص المادة

1- يبقى القضاة المدنيون المنقولون للمحاكم العسكرية أثناء توليتهم القضاء العسكري خاضعين لنظام القضاء المدني وتابعين لوزارة العدلية في كل ما يتعلق بترقيتهم وتأديبهم. ويمكن إعادتهم في كل وقت إلى القضاء المدني. وأما في أثناء الحرب فيخضعون للأنظمة العسكرية إلا في ما يتعلق بأمر ترقيتهم. 2- ويجري انتدابهم بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير العدلية وموافقة القائد العام للجيش والقوات المسلحة وبعد موافقتهم الخطية.