• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 37: انتداب القضاة لإكمال النصاب في المحاكم العسكرية

يجوز للقائد العام للجيش والقوات المسلحة أن ينتدب القضاة لإكمال النصاب في المحاكم العسكرية الدائمة أو للقيام بأعمال قضاة التحقيق أو النيابة العامة.

نص المادة

يجوز للقائد العام للجيش والقوات المسلحة أن ينتدب القضاة المنتدبين لإكمال النصاب في المحاكم العسكرية الدائمة أو للقيام بأعمال قضاة التحقيق أو النيابة العامة.