لا يجوز نقل أي قاضٍ عسكري قبل انقضاء سنة على تسميته في كل وظيفة قضائية إلا للضرورات القصوى.
لايجوز نقل أي قاضي عسكري قبل انقضاء سنه على تسميته في كل وظيفة قضائية إلا للضرورات القصوى. في غير حالات الضرورات القصوى تجري التنقلات بين القضاة مرة واحدة كل سنة ويكون ذلك خلال شهر تموز.