يكون القضاة العسكريون الدائمون تابعين لوزارة الدفاع مباشرة أثناء توليهم القضاء، ولا يجوز إحالتهم إلى محكمة عسكرية أو هيئة تحقيق أو إنزال عقوبة انضباطية بهم إلا بأمر من القائد العام أو بمرسوم جمهوري حسب درجاتهم.
إن القضاة العسكريين الدائمين يكونون أثناء توليهم القضاء تابعين لوزارة الدفاع مباشرة ويبقون مع ذلك خاضعين للأنظمة العسكرية العامة ٬ ولكن لايجوزاثناء توليهم القضاء أن يحالوا أمام محكمة عسكرية أو هيئة تحقيق أوأن ينزل بهم عقوبة انضباطية إلا بأمر من القائد العام للجيش والقوات المسلحة أو بمرسوم جمهوري حسب درجاتهم.