يُعيَّن المحامي في الجلسة نفسها إذا رضي المتهم أن يُحاكم حالًا في حالة الجرم المشهود، وإلا تُؤجَّل القضية إلى أقرب جلسة بعد تعيين المحامي.
في حالة الجرم المشهود يعين المحامي في الجلسة نفسها إذا رضي المتهم أن يحاكم في الحال وإلا تؤجل القضية إلى أقرب جلسة تعقدها المحكمة بعد تعيين المحامي.