• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 74: تعيين محامٍ في حالة الجرم المشهود

يُعيَّن المحامي في الجلسة نفسها إذا رضي المتهم أن يُحاكم حالًا في حالة الجرم المشهود، وإلا تُؤجَّل القضية إلى أقرب جلسة بعد تعيين المحامي.

نص المادة

في حالة الجرم المشهود يعين المحامي في الجلسة نفسها إذا رضي المتهم أن يحاكم في الحال وإلا تؤجل القضية إلى أقرب جلسة تعقدها المحكمة بعد تعيين المحامي.