• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 75: حق المحامي في الاطلاع على ملف القضية واستثناء الأوراق السرية

يوضع ملف القضية تحت تصرف المحامي قبل الجلسة بأربع وعشرين ساعة على الأقل، وله أخذ صور عن الأوراق كلها باستثناء الأوراق السرية.

نص المادة

يوضع ملف القضية في ديوان المحكمة تحت تصرف المحامي قبل موعد الجلسة بأربع وعشرين ساعة على الأقل ٬ وللمحامي أن يأخذ صوراعن الأوراق برمتها ماعدا الأوراق السرية فهذه يجوز منعه عن أخذ صور عنها.