للمحكمة أو القاضي الفرد، بعد تحديد العقوبة، أن يقررا وقف تنفيذها أو وقف الحكم النافذ وفق أحكام قانون العقوبات.
للمحكمة او القاضي الفرد بعد أن يحددا العقوبة أن يقررا وقف تنفيذها كما أن لهما الحق بوقف الحكم النافذ وذلك وفقا لأحكام قانون العقوبات.