• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 76: صلاحية وقف تنفيذ العقوبة وفق قانون العقوبات

للمحكمة أو القاضي الفرد، بعد تحديد العقوبة، أن يقررا وقف تنفيذها أو وقف الحكم النافذ وفق أحكام قانون العقوبات.

نص المادة

للمحكمة او القاضي الفرد بعد أن يحددا العقوبة أن يقررا وقف تنفيذها كما أن لهما الحق بوقف الحكم النافذ وذلك وفقا لأحكام قانون العقوبات.