تعتبر المحاكمة وجاهية إذا حضر المدعى عليه في بدايتها ثم تخلف بعد ذلك، ما لم يثبت وجود قوة قاهرة.
إذا حضر المدعى عليه في بدء المحاكمة وتخلف بعد ذلك عنها ٬ تعتبر المحاكمة وجاهية بحقه مالم يكن هنالك قوة قاهرة ثابتة دون حضوؤه.