تطبق على طلب إعادة المحاكمة أو النقض بأمر تحريري في الأحكام العسكرية الأصول المنصوص عليها في القانون العام.
تطبق الأصول المنصوص عليها في القانون العام على طلب إعادة المحاكمة أو النقض بأمر تحريري المقدم بشأن الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية.