يصدر أمر إعادة المحاكمة أو النقض بأمر تحريري من وزير الدفاع كلما كان القانون العام يوجب صدوره من وزير العدلية.
في كل حال تستلزم بموجب القانون العام صدور أمر من وزير العدلية في طلب إعادة المحاكمة أو نقض بأمر تحريري ٬ فإن هذا الأمر يصدر عن وزير الدفاع.