• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 83: تعرفة الرسوم في القضايا الجنائية والجنحية بالمحكمة العسكرية

تطبق المحكمة العسكرية تعرفة الرسوم المرعية لدى محاكم الجنايات في القضايا الجنائية، ولدى المحاكم البدائية الجزائية في القضايا الجنحية.

نص المادة

تطبق المحكمة العسكرية عندما تنظر في قضية جنائية تعرفة الرسوم المرعية لدى محاكم الجنايات وعندما تنظر في قضية جنحية تطبق التعرفة المرعية لدى المحاكم البدائية الجزائية.