تطبق المحكمة العسكرية تعرفة الرسوم المرعية لدى محاكم الجنايات في القضايا الجنائية، ولدى المحاكم البدائية الجزائية في القضايا الجنحية.
تطبق المحكمة العسكرية عندما تنظر في قضية جنائية تعرفة الرسوم المرعية لدى محاكم الجنايات وعندما تنظر في قضية جنحية تطبق التعرفة المرعية لدى المحاكم البدائية الجزائية.