يطبق القاضي الفرد العسكري تعرفة الرسوم المرعية لدى المحاكم الصلحية الجزائية.
يطبق القاضي الفردالعسكري تعرفة الرسوم المرعية لدى المحاكم الصلحية الجزائية.