• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 87: إعفاء العسكريين من الرسوم القضائية باستثناء كفالات التخلية

يعفى العسكريون من أداء الرسوم والتأمينات القضائية باستثناء بدل كفالات التخلية.

نص المادة

يعفى العسكريون من اداء الرسوم والتأمينات القضائية باستثناء بدل كفالات التخلية.