• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 88: تحويل الرسوم القضائية لصالح خزينة الدولة

تقيّد الرسوم التي تستوفيها المحاكم ودوائر القضاء العسكري، والتأمينات المحكوم بمصادرتها، لمصلحة خزينة الدولة وتدفع إلى صناديقها.

نص المادة

الرسوم التي تستوفيها المحاكم ودوائر القضاء العسكري والتأمينات التي يحكم بمصادرتها تقيد لمصلحة خزينة الدولة وتدفع الى صناديقها.