تقيّد الرسوم التي تستوفيها المحاكم ودوائر القضاء العسكري، والتأمينات المحكوم بمصادرتها، لمصلحة خزينة الدولة وتدفع إلى صناديقها.
الرسوم التي تستوفيها المحاكم ودوائر القضاء العسكري والتأمينات التي يحكم بمصادرتها تقيد لمصلحة خزينة الدولة وتدفع الى صناديقها.