• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 89: إجراءات رفع قضايا الإعدام وطلبات العفو للرئاسة

في حالة الحكم بالإعدام ترفع القضية إلى مقام رئاسة الجمهورية بواسطة القائد العام للجيش والقوات المسلحة بعد استطلاع رأي مجلس الدفاع.

نص المادة

1- في حالة الحكم بالإعدام ترفع القضية الى مقام رئاسة الجمهورية بواسطة القائد العام للجيش والقوات المسلحة مع الملاحظات التي يراها بعد استطلاع رأي مجلس الدفاع. 2- فيما يتعلق بكافة طلبات العفو ٬ يقوم القائد العام للجيش والقوات المسلحة بالأعمال التي أناطها القانون العام بوزير العدل كما يقوم مجلس الدفاع العسكري بأعمال لجنة العفو ويمارس صلاحياتها.