يعاقب كل عسكري يحرّض خفيرًا أو مراقبًا بالكلام أو الحركات أو التهديد بالحبس من عشرة أيام إلى ستة أشهر.
كل عسكري حقر خفيرا أو مراقبا بالكلام أو بالحركات أو بالتهديد يعاقب بالحبس من عشرة أيام إلى ستة أشهر.