• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 124: عقوبة تحقير الخفراء

يعاقب كل عسكري يحرّض خفيرًا أو مراقبًا بالكلام أو الحركات أو التهديد بالحبس من عشرة أيام إلى ستة أشهر.

نص المادة

كل عسكري حقر خفيرا أو مراقبا بالكلام أو بالحركات أو بالتهديد يعاقب بالحبس من عشرة أيام إلى ستة أشهر.