• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 126: عقوبة ضرب العسكري الأدنى رتبة

يعاقب كل عسكري يضرب عسكريًا أدنى منه رتبة بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين ما لم يكن الفعل دفاعًا عن النفس أو الغير أو لإعادة الهاربين أو لإيقاف السلب والتدمير.

نص المادة

يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين كل عسكري ضرب عسكريا ادنى منه رتبة في غير الحالات التالية : الدفاع عن النفس - أو عن الغير - إعادة الهاربين أمام العدو أو أمام متمردين - إيقاف السلب والتدمير.