يعاقب العسكري الذي يحقّر عسكريًا أدنى منه رتبة تحقيرًا جسيمًا وبدون استفزاز أثناء الخدمة أو في معرضها بالحبس من شهر إلى ستة أشهر، وإلا فالعقوبة من عشرة أيام إلى شهرين.
1- يعاقب بالحبس من شهر الى ستة اشهر كل عسكري في أثناء الخدمة أو في معرض الخدمة حقر عسكريا ادنى منه رتبة تحقيرا جسيما وبدون استفزاز بالكلام أو بالكتابة أو بالحركات أو بالتهديد. 2- وإذا لم تحصل الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة أثناء الخدمة أو في معرض الخدمة فيعاقب الفاعل من عشرة أيام الى شهرين.