• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 127: عقوبة تحقير العسكري الأدنى رتبة أثناء الخدمة

يعاقب العسكري الذي يحقّر عسكريًا أدنى منه رتبة تحقيرًا جسيمًا وبدون استفزاز أثناء الخدمة أو في معرضها بالحبس من شهر إلى ستة أشهر، وإلا فالعقوبة من عشرة أيام إلى شهرين.

نص المادة

1- يعاقب بالحبس من شهر الى ستة اشهر كل عسكري في أثناء الخدمة أو في معرض الخدمة حقر عسكريا ادنى منه رتبة تحقيرا جسيما وبدون استفزاز بالكلام أو بالكتابة أو بالحركات أو بالتهديد. 2- وإذا لم تحصل الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة أثناء الخدمة أو في معرض الخدمة فيعاقب الفاعل من عشرة أيام الى شهرين.